( ولا يلزمه ) أي السيد ( بيعه بطلبه ) أي الرقيق    ( مع القيام بحقه ) لأن الملك للسيد والحق له ، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته ويأتي   ( وحرم أن يسترضع أمة ) لها ولد ( لغير ولدها )  وإن لم يفضل عنه شيء لأن فيه إضرارا بالولد لنقصه عن كفايته ومؤنته ( إلا بعد ريه ) أي الولد فيجوز استرضاعها بما زاد لاستغناء ولدها عنه كالفاضل من كسبها وكما لو مات ولدها وبقي لبنها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					