( و ) يسن لسيد ( إطعامهم ) أي الأرقاء ( من طعامه ) وإلباسهم من لباسه  لحديث  أبي ذر  وأن يسوي بين عبيده الذكور في الكسوة وبين إمائه  إن كن للخدمة أو الاستمتاع وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع في الكسوة ; لأنه العرف ( ومن وليه ) أي الطعام من رقيقه ( فمعه أو منه ) يطعمه ولو لم يشتهه . لحديث  أبي هريرة  مرفوعا " { إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين   } " رواه الشيخان وأبو داود  والترمذي   وابن ماجه  ، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس غيره   ( ولا يأكل ) رقيق من مال سيده ( إلا بإذنه )  نصا لأنه افتيات عليه . قلت  إن منعه ما وجب عليه فله الأكل بالمعروف كالزوجة والقريب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					