الشرط ( الثاني سبق قذفها )  أي قذف الزوج الزوجة ( بزنا ولو في دبر ) لأنه قذف يجب به الحد وسواء الأعمى والبصير نصا لعموم الآية ( ك ) قول ( زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ) أو زنا فرجك فإن لم يقذفها فلا لعان للآية ( وإن قال ) لها ( ليس ولدك مني  أو قال معه ولم تزن أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو ) وطئت مع جنون لحقه ) الولد ( ولا لعان ) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد وإن قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد ، اختاره  الموفق  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					