( ومن حلف عن شيء ) لا يفعله ( ثم فعله مكرها    ) لم يحنث نصا لعدم إضافة الفعل إليه ( أو ) فعله ( مجنونا أو مغمى عليه أو نائما  لم يحنث ) ; لأنه مغطى على عقله . 
( و ) أن فعله ( ناسيا ) لحلفه ( أو جاهلا )  أنه المحلوف عليه أو الحنث به كمن حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا الحنث إذا دخل ، وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد فدفعه زيد لآخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف فباعه غير عالم  يحنث في طلاقه وعتقه فقط ( أو عقدها ) أي اليمين ( يظن صدق نفسه ) كمن حلف لا فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله ( فبان بخلافه يحنث في ) حلفه ب ( طلاق وعتق ) ; لأن كلا منهما معلق بشرط وقد وجد ، ولأنه تعلق به حق آدمي كالإتلاف ( فقط ) أي دون اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا ; لأنه محض حق الله تعالى فيدخل في حديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان   } . 
( و ) إن حلف عن شيء ( ليفعلنه ) كليقومن ( فتركه مكرها )  على تركه لم يحنث ; لأن الترك لا يضاف إليه ( أو ) تركه ( ناسيا لم يحنث ) قطع به في التنقيح ومقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كالتي قبلها وقطع به في الإقناع وقد  [ ص: 137 ] يفرق بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					