( وتسن إجابتها ) أي : الزوجة إذا سألته الخلع على عوض    ( حيث أبيح ) الخلع لأمره صلى الله عليه وسلم  لثابت بن قيس  بقوله " اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة " ( إلا مع محبته ) أي : الزوج ( لها فيسن صبرها ) عليه ( وعدم افتدائها ) منه دفعا لضرره ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصا . 
				
						
						
