( وإن علم ) المدعو ( أن في الدعوة منكرا  كزمر ، وخمر ) ، وآلة لهو ( ، وأمكنه الإنكار حضر ، وأنكر ) لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر ( وإلا ) يمكنه الإنكار ( لم يحضر ) ، ويحرم عليه الحضور لحديث  ابن عمر  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر   } رواه  أحمد  ، ورواه الترمذي  من حديث  جابر    ; ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا حاجة ( ولو حضر ) بلا علم بالمنكر ( فشاهده ) أي : المنكر    ( أزاله ) وجوبا للخبر ( ، وجلس ) بعد زواله إجابة للداعي ( فإن لم يقدر على إزالته ( انصرف ) لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه ، وروى {  نافع  قال  [ ص: 35 ] كنت أسير مع  عبد الله بن عمر  فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع   } رواه أبو داود   ، والخلال    . وخرج  أحمد  من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي : نحولها فأبى أن يرجع . نقله  حنبل    ( وإن علم به ) أي : المنكر ( ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس ) ، والأكل نصا ; لأنه لا يلزمه الإنكار إذن وله الانصراف فيخبر ( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صورة حيوان كره ) جلوسه ما دامت معلقة . 
قال في الإنصاف : ، والمذهب لا يحرم . انتهى ; لأنه صلى الله عليه وسلم { دخل الكعبة  فرأى فيها صورة إبراهيم  ، وإسماعيل  يستقسمان بالأزلام فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها   } رواه أبو داود  ، و ( لا ) يكره جلوسه ( إن كانت ) الصور المصورة ( مبسوطة ) على الأرض ( أو ) كانت ( على وسادة ) لحديث  عائشة  قالت : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ، وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال : أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير ؟ فهتكه قالت : فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما   } رواه  ابن عبد البر  ، والسهوة الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف ، والطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة . قال في القاموس : والمنبذتان تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة ; ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس ، وتمتهن . فلم تكن معزوزة معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد ، ومتى قطع من الصورة الرأس أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة ، فلا كراهة . 
وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس ونحوه . ، وتقدم في ستر العورة يحرم التصوير وما يتعلق به ( وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو ) بستور ( فيها صور  غير حيوان ) كشجر ( بلا ضرورة من حر أو برد ) وهو عذر في ترك الإجابة لما روى  سالم بن عبد الله بن عمر  قال : . أعرست في عهد أبي فأذن إلى الناس فيمن أذن  أبو أيوب  وقد ستر بيتي بحبارى أخضر فأقبل  أبو أيوب  مسرعا فاطلع فرأى البيت مستترا بحبارى أخضر فقال : يا عبد الله  أسترت الجدر فقال أبي ، واستحيا : غلبتنا النساء يا  أبا أيوب  فقال : من خشيت أن يغلبنه لم أخش أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لك طعاما ولا أدخل لك  [ ص: 36 ] بيتا ثم خرج رواه  الأثرم  ولا يحرم لعدم الدليل على تحريمه وقد فعله  ابن عمر  ، وفعل في زمن الصحابة ; ولأنه تغطية للحيطان فهو بمنزلة التجصيص والحديث السابق محمول على الكراهة ( إن لم تكن ) الستور ( أو يحرم به ) أي : يحرم ستر الحيطان بالحرير ، وتعليقه  ، وتقدم في ستر العورة ( و ) يحرم ( جلوس معه ) أي : مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					