( ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة  كأيم ) بتشديد المثناة تحت أي من لا زوج لها ( ومزوجة صح في الأيم ) لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به وفارق العقد على الأختين ; لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى وهنا قد تعينت التي بطل فيها النكاح ولها من المسمى بقسط مهر مثلها منه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					