ونقل مهنا  عن  أحمد    : أفضلية الفكر على الصلاة والصوم   ( وأفضلها ) أي : صلاة التطوع    ( ما سن ) أن يصلى ( جماعة ) لأنه أشبه بالفرائض ، ثم الرواتب ( وآكدها ) أي : آكد ما يسن جماعة ( كسوف ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر بها في حديث  ابن مسعود   [ ص: 237 ] المتفق عليه ( فاستسقاء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي ، تارة ويترك أخرى ، بخلاف الكسوف . 
فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه ، لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء ، كحديث أبي داود  عن  عائشة    { أمر بمنبر ، فوضع ووعد الناس يوما يخرجون فيه   } " ( فتراويح ) لأنها تسن لها الجماعة ( فوتر ) لأنه تشرع له الجماعة بعد التراويح ، وهو سنة مؤكدة . 
وروي عن  أحمد    : من ترك الوتر عمدا  ، فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( وليس ) الوتر ( بواجب ) قال في رواية  حنبل    : الوتر ليس بمنزلة الفرض ، فإن شاء قضى الوتر ، وإن شاء لم يقضه ، وذلك لحديث طلحة بن عبد الله    : { أن أعرابيا قال : يا رسول الله ، ماذا فرض الله على عباده من الصلوات ؟ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع   } " متفق عليه وأما حديث { الوتر حق   } " ونحوه : فمحمول على تأكيد استحبابه ، جمعا بين الأخبار ( إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ) فكان الوتر واجبا عليه للخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					