. ( وحرية فلا تزوج حرة ) ولو عتيقة ( بعبد )  ولا بمبعض قاله الزركشي    ; لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك ; ولأن ملك السيد له يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك ( ويصح ) النكاح على الروايتين ( إن عتق ) العبد ( مع قبوله ) النكاح بأن قال له سيده : أنت حر مع قبولك النكاح ، أو يكون السيد وكيلا عن عبده في قبول النكاح فيقول بعد إيجاب النكاح لعبده : قبلت له هذا النكاح وأعتقته ; لأنه لم يمض زمن بعد العقد يمكن الفسخ فيه وعلم منه أن العتيق كفؤ لحرة الأصل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					