( ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه  لم يرثه ) لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه . قاله في المحرر وقال في الفروع بعد أن حكى ما في المحرر : وقيل يرثه وهو أظهر . 
وفي المنتخب يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر نص  أحمد    : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه ، وحمله على ولادته بعد القسمة ( وكذا ) لو مات كافر عن حمل ( من كافر غيره    . كأن يخلف ) كافر ( أمه حاملا من غير أبيه فتسلم ) الأم أو أبو الحمل ( قبل وضعه ) أي : الحمل فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم 
				
						
						
