( و ) سن أن تكون   ( الصلاة إلى سترة )  فإن كان في مسجد ، أو بيت : صلى إلى حائط ، أو سارية ، وإن كان في فضاء ، صلى إلى سترة بين يديه ( مرتفعة ) قدر ذراع فأقل ، لحديث طلحة بن عبد الله  مرفوعا { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك   } " رواه  مسلم    . ومؤخرة الرحل : عود في مؤخرته ، ضد قادمته ، وتختلف ، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه 
والمراد : رحل البعير ، وهو أصغر من القتب ، وسواء في ذلك الحضر والسفر ، خشي مارا بين يديه أو لا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم " تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها ، ويعرض له البعير فيصلي إليه " ( وعرضها ) أي : السترة ( أعجب إلى ) الإمام (  أحمد    ) قال : ما كان أعرض فهو أعجب إلي ا هـ . لحديث سمرة  مرفوعا { استتروا في الصلاة ولو بسهم   } " رواه  الأثرم  ، 
فقوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه ( و ) سن ( قربه ) أي : المصلي ( منها ) أي : السترة ( نحو ثلاثة أذرع من قدميه ) لحديث سهل بن أبي حثمة  مرفوعا { إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته   } " رواه أبو داود    . 
وعن  سهل بن سعد    { كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاة   } " رواه  البخاري    . 
{ وصلى في الكعبة  وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع   } " رواه  أحمد   والبخاري    . 
( و ) سن ( انحرافه عنها ) أي : السترة ( يسيرا ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه  أحمد  وأبو داود  ، من حديث المقداد  بإسناد لين ، لكن عليه جماعة من العلماء ، على ما قال  ابن عبد البر    ( وإن تعذر ) على مصل ( غرز عصا ، وضعها ) بين يديه ، نقله  الأثرم    ( ويصح ) تستر ( ولو بخيط ، أو ما اعتقده سترة ) وسترة مغصوبة كغيرها ، 
قدمه في الرعاية ، وفيه وجه ، قال الناظم    : وعلى قياسه : سترة الذهب . 
وفي الإنصاف : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة ( فإن لم يجد ) شيئا ( خط ) خطا  [ ص: 215 ]   ( كالهلال ) وصلى إليه . قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه   } . 
" رواه أبو داود    ( فإذا مر من ورائها ) أي : السترة ( شيء ، لم يكره ) لما تقدم ( فإن لم تكن ) سترة ( فمر ) لا إن وقف ( بين يديه كلب أسود بهيم ) أي : لا يخالطه لون آخر ( بطلت صلاته ) وكذا لو مر بينه وبين سترته ، لحديث  أبي ذر  مرفوعا { إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود   } . 
" { قال عبد الله بن الصامت    : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان   } " رواه  مسلم  وغيره . و ( لا ) تبطل ، إن مر بين يديه ( امرأة وحمار وشيطان ) وكلب غير ما سبق . لأن  زينب بنت أم سلمة    " مرت بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته " رواه  أحمد   وابن ماجه  بإسناد حسن . 
وعن  الفضل بن عباس  قال : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ، ليس بين يديه سترة ، وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه ، فما بالى بذلك   } " رواه  أحمد  وأبو داود    . لكنه مخصوص بحديث  أبي ذر  ، وأما حديث أبي سعيد    { لا يقطع الصلاة شيء   } " رواه أبو داود  فيرويه  مجاهد  ، وهو ضعيف . 
( وسترة الإمام : سترة لمن خلفه ) روي عن  أنس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي إلى سترة " ولم ينقل أنه أمر أصحابه بسترة أخرى فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم ولو مما يقطع الصلاة ، وإن مر بين يدي الإمام ما يقطع صلاته  قطع صلاتهم أيضا . 
وهل يرد المأمومون من مر بين أيديهم  ؟ وهل يأثم ؟ فيه احتمالان ميل صاحب الفروع : إلى أن لهم رده ، وأنه يأثم . وصوبه ابن نصر الله  ، والمراد بمن خلفه : من اقتدى به ، سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه حيث صحت ، كما أشار إليه ابن نصر الله    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					