الشرط ( الرابع : أن يقف ناجزا ) أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار  ، أو نحوه ( فلا يصح تعليقه ) أي الوقف  ، سواء كان التعليق لابتدائه كإذا قدم زيد أو ولد لي ولد فهذا وقف عليه ، أو إذا جاء رمضان فهذا وقف على كذا ونحوه ، أو  [ ص: 405 ] لانتهائه كداري وقف على زيد إلى أن يحضر عمرو أو يولد لي ولد ونحوه لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية . فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					