الشرط ( الثالث : كونه ) أي الوقف ( على معين ) من جهة أو شخص ( يملك ) ملكا ( ثابتا )  كزيد أو مسجد كذا . لأن الوقف تمليك . فلا يصح على غير معين كالهبة . ولأن الوقف يقتضي  [ ص: 404 ] الدوام ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته ( فلا يصح ) الوقف ( على مجهول ،  كرجل ) لصدقه بكل رجل ( و ) ك ( مسجد ) فلا يصح ، لصدقه بكل مسجد ( أو ) على ( مبهم كأحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما لتردده . كبعتك أحد هذين العبدين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					