( فصل وميراثه ) أي : اللقيط ( وديته  إن قتل لبيت المال ) إن لم يكن له وارث كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال . وإن كان له بنت ، أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث { إنما الولاء لمن أعتق   } وحديث  [ ص: 392 ]  واثلة بن الأسقع  مرفوعا : { المرأة تحوز ثلاثة مواريث . عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه   } أخرجه أبو داود  والترمذي  وحسنه . قال  ابن المنذر    : لا يثبت   ( ويخير الإمام في ) قتل ( عمد بين أخذها ) أي دية اللقيط ( و ) بين ( القصاص )  نصا فيفعل ما يراه أصلح ، لحديث {   : السلطان ولي من لا ولي له   } " والدية لبيت المال كالخطأ 
				
						
						
