( ويقبل قول مستعير بيمينه أنه لم يتعد ) الاستعمال بالمعروف    ; لأنه منكر ( وعليه ) أي : المستعير ( مؤنة ردها ) أي : العارية . لحديث { العارية مؤداة   } " وحديث " { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } " و ( كمغصوب ) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه إن لم يتفقا على ردها إلى غيره . 
				
						
						
