( ويصح شرطه ) أي : الجذاذ ( على  [ ص: 237 ] عامل )  نصا لأنه لا يخل بمقصود العقد فصح كتأجيل ثمن في بيع ومن بلغت حصته منهما نصا بأزكاها و ( لا ) يصح أن يشترط ( على أحدهما ما على الآخر ) كله ( أو بعضه ويفسد العقد به ) لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					