و ( لا ) يصح بيع ( ثمرة شجرة إلا صاعا )  لجهالة آصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع ( ولا ) بيع ( نصف داره الذي يليه )  أي المشتري ; لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف ، كما لو باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها .  فإن باعه نصف داره التي تليه على الشيوع  صح 
				
						
						
