( و ) يصح بيع ( ما مأكوله في جوفه )  كبيض ورمان ; لدعاء الحاجة إلى بيعه ، كذلك لفساده إذا أخرج من قشره ( و ) يصح بيع ( باقلا ) وحمص    ( و ) بيع ( جوز ولوز  ونحوه ) كفستق ( في قشريه ) ; لأن ساتره من أصل الخلقة ، أشبه البيض ( و ) يصح بيع ( حب مشتد في سنبله ) لما تقدم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للمنع ، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ( ويدخل الساتر ) لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن ( تبعا ) كنوى تمر ، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع . لأنه يصير كبيع النوى في التمر  ويصح بيع تبن بدون حبه قبل تصفيته منه    ; لأنه معلوم بالمشاهدة ، كما لو باع القشر دون ما داخله  ، أو التمر دون نواه ، ذكره في شرحه 
				
						
						
