( ولو جاءنا حربي بأمان ومعه مسلمة  لم ترد معه ويرضى ) ليتركها بدار الإسلام ( ويرد الرجل ) إن لم يرض بتركه وإن سبيت كافرة فجاء ابنها وطلبها  وقال عندي أسير مسلم فأطلقوها لأحضره . فقال له الإمام : أحضره فأحضره . لزم إطلاقها لأن المفهوم منه إجابته فإن قال : لم أرد إجابته ، لم يجبر على ترك أسيره ويرد إلى مأمنه . 
				
						
						
