فصل والعقيقة الذبيحة عن المولود  لأن أصل العق : القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما . والذبح قطع الحلقوم والمريء . وهي ( سنة ) مؤكدة قال  أحمد    : العقيقة  سنة عن { النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن   والحسين    } وفعله أصحابه . وقال صلى الله عليه وسلم { الغلام مرتهن بعقيقته   } إسناده جيد ( في حق أب ) لا غيره ( ولو ) كان ( معسرا . ويقترض ) قال  أحمد    : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض  رجوت أنه يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة . 
( و ) سن ( عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم الشاتين فواحدة . وعن الجارية شاة ) لحديث أم كرز الكعبية  سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة   } . 
( ولا تجزئ بدنة أو بقرة ) " تذبح عقيقة    ( إلا كاملة ) نصا . قال في النهاية : وأفضله شاة ( تذبح في سابعه ) أي المولود من ميلاده بنية العقيقة . قال في الإنصاف : ذبحها يوم السابع أفضل . ويجوز ذبحها قبل ذلك . ولا يجوز قبل الولادة ( ويحلق فيه رأس ) مولود ( ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث  سمرة بن جندب  مرفوعا { كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه   } رواه  الأثرم  وأبو داود    . وعن  [ ص: 615 ]  أبي هريرة  مثله . 
قال  أحمد    : إسناده جيد . { وقال صلى الله عليه وسلم  لفاطمة  لما ولدت الحسن  احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض   } يعني أهل الصفة    . رواه  أحمد  
				
						
						
