[ ص: 595 ] فصل في صفة العمرة ( من أراد العمرة وهو بالحرم     ) مكيا كان أو غيره ( خرج فأحرم من الحل ) وجوبا لأنه ميقاته ليجمع بين الحل والحرم  وتقدم ( والأفضل إحرامه من التنعيم    ) لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر    " أن يعمر  عائشة  من التنعيم    " وقال  ابن سيرين    " بلغني { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة  التنعيم    } ( ف ) يلي التنعيم    ( الجعرانة    ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين مكة  والطائف  ، سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة  
قال في القاموس : وهي المرادة بقوله تعالى : { كالتي نقضت غزلها    } ( فالحديبية    ) مصغرة وقد تشدد : بئر قرب مكة  أو شجرة حدباء كانت هناك ( فما بعد ) عن مكة  وعن  أحمد  في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ( وحرم ) إحرام بعمرة ( من الحرم    )  لتركه ميقاته ( وينعقد ) إحرامه ( وعليه دم ) كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ( ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر    ) فهو نسك فيها كالحج 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					