( و ) بشرط ( ثبوته  [ ص: 65 ] بنفسه أو بنعلين ) وهو الثالث ، فيمسح عليه ( إلى خلعهما ) ما دامت المدة ، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه ، لفقد شرطه ، ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب  ، قاله  القاضي  وغيره ، وقال  المجد  في شرحه وابن عبيدان  ، وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام  أحمد    : إجزاء المسح على أحدهما ، قدر الواجب ، قال في الإنصاف : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					