فصل وكل هدي أو إطعام تعلق بحرم أو إحرام  كجزاء صيد حرم أو إحرام ( وما وجب ) من فدية ( لترك واجب أو ) ل ( فوات ) حج ( أو ) وجب ( بفعل محظور في حرم ) كلبس ووطء فيه فهو لمساكين الحرم  قال  ابن عباس    : " الهدي والإطعام بمكة    " ( و ) كذا ( هدي تمتع وقران ) ومنذور ونحوها لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق    } وقال في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة    } وقيس عليه الباقي ( يلزم ذبحه ) أي الهدي ( في الحرم    ) قال  أحمد    : مكة   [ ص: 559 ] ومنى  واحد واحتج الأصحاب بحديث  جابر  مرفوعا { كل فجاج مكة  طريق ومنحر   } رواه  أحمد  وأبو داود  ورواه  مسلم  بلفظ { منى  كلها منحر   } وإنما أراد الحرم  لأنه كله طريق إليها والفج الطريق 
( و ) يلزم ( تفرقة لحمه ) أي الهدي المذكور لمساكينه ( أو إطلاقه لمساكينه ) أي الحرم  لأن المقصود من ذبحه بالحرم  التوسعة عليهم ولا يحصل بإعطاء غيرهم ، وكذا الإطعام . 
قال  ابن عباس    : " الهدي والإطعام بمكة    " ولأنه ينفعهم كالهدي ( وهم ) أي مساكين الحرم    ( المقيم به ) أي الحرم    ( والمجتاز ) بالحرم    ( من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ) ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة ( والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى    ; ونحر ما وجب بعمرة بالمروة ) خروجا من خلاف  مالك  ومن تبعه 
( وإن سلمه ) أي الهدي حيا ( لهم ) أي مساكين الحرم    ( فنحروه  أجزأه ) لحصول المقصود ( وإلا ) ينحروه ( استرده ) وجوبا ( ونحره ) لوجوب نحره وإذا أبى ) استرداده ( أو عجز ) عن استرداده ( ضمنه ) لمساكين الحرم  لعدم براءته ( والعاجز عن إيصاله ) أي ما وجب ذبحه بالحرم    ( إلى الحرم    ) بنفسه أو بمن يرسله معه ( ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره ) لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } ( وتجزئ فدية أذى و ) فدية ( لبس و ) فدية ( طيب ونحوها ) كتغطية رأس ( و ) سائر ( ما وجب بفعل محظور فعله خارجالحرم  به ) متعلق ب " يجزئ " أي الحرم 
( ولو ) فعله ( لغير عذر ) كسائر الهدي ( و ) يجزئ أيضا ( حيث وجد ) المحظور ، لأمره صلى الله عليه وسلم  كعب بن عجرة  بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى الحسين بن علي  رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه  مالك   والأثرم  وغيرهما ( ودم إحصار حيث أحصر ) من حل أو حرم نصا لأنه صلى الله عليه وسلم { نحر هديه في موضعه بالحديبية   } وهي من الحل قال تعالى : { وصدوكم عن المسجد الحرام  والهدي معكوفا أن يبلغ محله    } . 
( و ) يجزئ ( صوم وحلق بكل مكان ) لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا فائدة في تخصيصه بالحرم  ، ولعدم الدليل عليه ( والدم المطلق كأضحية ) أي يجزئ فيه ما يجزئ فيها فإن قيد بنحو بدنة تقيد ( جذع ضأن ) له ستة أشهر ( أو ثني معز ) له سنة ( أو سبع بدنة ، أو ) سبع ( بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : { فما استيسر من الهدي    } . 
قال  ابن عباس    : " شاة أو  [ ص: 560 ] شرك في دم " وقوله : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    } فسره صلى الله عليه وسلم في حديث  كعب بن عجرة  بذبح شاة وقيس عليها الباقي 
وإذا ذبح ) من وجب عليه دم مطلق ( إحداهما ) أي بدنة أو بقرة    ( ف ) هو ( أفضل ) مما تقدم لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء ( وتجب كلها ) لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره ( وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في ) جزاء ( صيد بقرة ) لحديث  ابن الزبير  عن  جابر    { كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن   } رواه  مسلم    ( كعكسه ) أي كما تجزئ بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد . 
( و ) يجزئ ( عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا )  أي وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد أو غيره لحديث  جابر    { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة   } رواه  مسلم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					