( الثامن : وطء يوجب الغسل    ) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث    } . 
قال  ابن عباس    : هو الجماع لقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم    } ( وهو ) أي الوطء ( يفسد النسك قبل تحلل أول ) حكاه  ابن المنذر  إجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا 
وحديث { من وقف بعرفة  فقد تم حجه   } أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم ( وعليهما ) أي الواطئ والموطوءة ( المضي في فاسده ) أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روي عن  عمر   وعلي   وأبي هريرة   وابن عباس  وحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله    } وروي مرفوعا " أمر المجامع بذلك " ولأنه معنى يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من وقوف وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من وطء وغيره ، ويفدى لمحظور فعله بعده
( ويقضي ) من فسد نسكه بالوطء  ، كبيرا كان أو صغيرا نصا ، واطئا أو موطوءا فرضا كان الذي أفسده أو نفلا ( فورا ) لقول  ابن عمر    " فإذا أدركت قابلا حج واهد " وعن  ابن عباس   وعبد الله بن عمر  مثله رواه  الدارقطني   والأثرم  وزاد " وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تحجوا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما " ( إن كان ) المفسد نسكه ( مكلفا ) لأنه لا عذر له في التأخير ( وإلا ) يكن مكلفا ، بل بلغ بعد انقضاء الحجة الفاسدة ( فيقضي بعد حجة الإسلام فورا ) لزوال عذره ويحرم من أفسد نسكه في القضاء ( من حيث أحرم أولا ) بما فسد ( إن كان ) إحرامه به ( قبل ميقات ) لأن القضاء يحكي الأداء ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه فيتعلق  [ ص: 550 ] بموضع الإيجاب كالنذر ( وإلا ) يكن أحرم بما فسد قبل ميقات ، بل أحرم منه أو دونه إلى مكة    ( ف ) إنه يحرم ( منه ) أي الميقات لأنه لا يجوز مجاوزته بلا إحرام 
( ومن أفسد القضاء ) فوطئ فيه قبل التحلل الأول    ( قضى الواجب ) الذي عليه بإفساد الأول و ( لا ) يقضي ( القضاء ) كقضاء صلاة أو صوم أفسده ولأن الواجب لا يزداد بقوته بل يبقى على ما كان   ( ونفقة قضاء ) نسك ( مطاوعة ) على وطء    ( عليها ) لقول  ابن عمر    " واهديا هديا " أضاف الفعل إليهما وقول  ابن عباس    " أهد ناقة ولتهد ناقة " ولإفسادها نسكا بمطاوعتها أشبهت الرجل . 
( و ) نفقة قضاء نسك ( مكرهة على مكره )  ولو طلقها لإفساده نسكها كنفقة نسكه وقياسه : لو استدخلت ذكر نائم فعليها نفقة قضائه 
  ( وسن تفرقهما ) أي واطئ وموطوءة ( في قضاء  من موضع وطء فلا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ) أي بيت شعر ( ولا نحوه ) كخيمة ( إلى أن يحلا ) من إحرام القضاء لحديث  ابن وهب  بإسناده عن  سعيد بن المسيب    { أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل ، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يؤاكل أحد منكما صاحبه ثم أتما مناسككما واهديا   } وروى سعيد   والأثرم  عن  عمر   وابن عباس  نحوه . 
( و ) الوطء ( بعده ) أي التحلل الأول    ( لا يفسد نسكه ) لقول  ابن عباس  في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر " ينحران جزورا بينهما وليس عليه حج من قابل " رواه  مالك  ولا يعرف له مخالف من الصحابة 
( وعليه ) أي الواطئ بعد تحلل أول ( شاة ) لفساد إحرامه ( و ) عليه ( المضي للحل فيحرم ) منه يجمع في إحرامه بين الحل والحرم    ( ليطوف ) للزيارة ( محرما ) لأن الحج لا يتم إلا به لأنه ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل الحج وتحلل ( و عمرة ) وطئ فيها    ( كحج ) فيما سبق تفصيله ( فيفسدها ) وطء ( قبل تمام سعي لا بعده ) أي السعي ( وقبل حلق ) لأنه بعد تحلل أول ( وعليه ) بوطئه في عمرة ( شاة ) لنقص حرمة إحرامها عن الحج ، لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته ، سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق ( ولا فدية على مكرهة ) في وطء في حج أو عمرة لحديث { وما استكرهوا عليه   } ومثلها النائمة ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنهما أي النائمة والمكرهة 
				
						
						
