( الخامس : الطيب ) إجماعا لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران   } وأمره  يعلى بن أمية  بغسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته دابته " لا تحنطوه " متفق عليهما  ولمسلم    { لا تمسوه بطيب   } ( فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه ) أو شيئا منهما  حرم وفدى ( أو استعمل ) محرم ( في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه ) في المذكورات  حرم وفدى ( أو قصد ) محرم ( شم دهن مطيب أو قصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس ) نبات أصفر كالسمسمباليمن  تتخذ منه الحمرة للوجه  حرم وفدى 
ولو جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب    ( أو ) قصد شم ( بخور عود ونحوه )  كعنبر ، ولو حال تجمير الكعبة  حرم وفدى ( أو ) قصد شم ( ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه ) الطيب    ( كورد وبنفسج ) بفتح الموحدة والنون والسين معرب ( ومنثور ) وهو الخيري ( ولينوفر وياسمين ونحوه ) كبان وزنبق ( وشمه ) حرم وفدى ( أو مس ما يعلق به ) أي الممسوس ( كماء ورد  حرم وفدى ) نصا لأنه شيء حرم بالإحرام فوجبت به الفدية كاللباس و ( لا ) إثم ولا فدية ( إن شم ) محرم شيئا من ذلك    ( بلا قصد ) كمن دخل سوقا أو الكعبة  للتبرك ومشتري الطيب لنحو تجارة ولم يمسه وله تقليبه ، وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه 
( أو مس ) محرم من طيب ( ما لا يعلق ) به  كقطع عنبر وكافور لأنه غير مستعمل للطيب   ( أو شم ) محرم ( ولو قصدا فواكه )  من نحو تفاح ، وأترج لأنها ليست طيبا ( أو ) شم ولو قصدا ( عودا )  لأنه لا يتطيب به بالشم وإنما يقصد بخوره  [ ص: 542 ]   ( أو ) شم ولو قصدا ( نبات صحراء كشيح )  بكسر أوله ( ونحوه كخزامى ) وقيصوم ( أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر ) بضم أوله ( وقرنفل ) ويقال : قرنفول ، ثمرة شجرة بسفالة الهند  أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها ( ودار صيني ونحوها ) ومن أنواعه القرفة كالزرنب ( أو ) شم ما ينبته آدمي ( لقصده ) أي الطيب    ( ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي وهو الحبق ) يشبه النمام نبت طيب الرائحة والريحان عند العرب  الآس ولا فدية في شمه 
( وكنمام و برم وهو ثمر العصاة كأم غيلان ونحوها ، وكنرجس ) بفتح النون وكسرها وكسر الجيم فيهما ( وكمرزنجوش ) وهو المردقوش و عربيته السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ( ونحوها ) كالنسرين لأن ذلك كله ليس بطيب   ( أو ادهن ) محرم ( ب ) دهن ( غير مطيب )  كشيرج وزيت نصا ( ولو في رأسه أو بدنه ) فلا إثم ولا فدية فيه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله رواه  أحمد  والترمذي   وابن ماجه  ولكنه ضعيف وذكره  البخاري  عن  ابن عباس  ولعدم الدليل على تحريمه والأصل الإباحة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					