قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى   الآية . 
أخرج  ابن جرير  بسند صحيح عن  سعيد بن المسيب   : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين   . 
وأخرج  أبو عبيد  في " فضائله " عن  ابن شهاب  قال : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين . 
وأخرج  الطيالسي   وأبو يعلى  ،  وابن سعد   وأحمد  ،  وابن أبي حاتم   [ ص: 392 ]  والطبراني  ،  وأبو الشيخ  في " العظمة " ،  والبيهقي  في " سننه " ، عن  ابن عباس  قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول من جحد آدم،  إن الله لما خلق آدم  مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، قال : أي رب، من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود   . قال : أي رب، كم عمره؟ قال : ستون عاما . قال : رب، زد في عمره . فقال : لا ، إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم  ألف سنة، فزاده أربعين عاما ، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم  وأتته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما . فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود   . قال : ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب ، وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم  ألف سنة، وأكمل لداود  مائة عام  . 
وأخرج  الشافعي   وعبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  والبخاري  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والطبراني  ،  والحاكم  ،  والبيهقي  ، عن  ابن عباس  قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه . ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى   .  [ ص: 393 ] وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  ، عن  ابن عباس  في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  قال : نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . 
وأخرج  البخاري  ،  ومسلم  ،  وأبو داود  ،  والترمذي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ،  والبيهقي  عن  ابن عباس  قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "  . 
وأخرج  البيهقي  عن  ابن عباس  قال : لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير، واضرب له أجلا . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  ابن عباس  في الآية قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى ، ولا يأب الشهداء  يعني : من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما  [ ص: 394 ] دعي . ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد  والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله عن ذلك وقال : وإن تفعلوا فإنه فسوق  يعني : معصية . قال : ومن الكبائر كتمان الشهادة ؛ لأن الله تعالى يقول : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه   . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  سعيد بن جبير  في قوله : كاتب بالعدل  قال : يعدل بينهما في كتابه ، لا يزد على المطلوب ، ولا ينقص من حق الطالب . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  مجاهد  في قوله : ولا يأب كاتب  قال : واجب على الكاتب أن يكتب . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  السدي   : ولا يأب كاتب  قال : إن كان فارغا . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  مقاتل   : ولا يأب كاتب  قال : ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا .  [ ص: 395 ] وأخرج  عبد بن حميد  عن  قتادة  قال : ولا يأب كاتب  قال : كانت الكتاب يومئذ قليلا . 
وأخرج  ابن جرير  عن  الضحاك   : ولا يأب كاتب  قال : كانت عزيمة فنسختها : ولا يضار كاتب ولا شهيد   . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  الضحاك   : كما علمه الله  قال : كما أمره الله . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  سعيد بن جبير   : كما علمه الله  قال : كما علمه الكتابة وترك غيره، وليملل الذي عليه الحق  يعني : المطلوب ، يقول : ليمل ما عليه من الحق على الكاتب، ولا يبخس منه شيئا  يقول : لا ينقص من حق الطالب شيئا، فإن كان الذي عليه الحق  يعني : المطلوب سفيها أو ضعيفا  يعني عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق، أو لا يستطيع  يعني : لا يحسن ، أن يمل هو  قال : أن يمل ما عليه ، فليملل وليه  ولي الحق حقه، بالعدل  يعني : الطالب . ولا يزداد شيئا، واستشهدوا  يعني : على حقكم ، شهيدين من رجالكم  يعني : المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان   - أن تضل إحداهما  يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة ، فتذكر إحداهما الأخرى  يعني : تذكرها التي حفظت  [ ص: 396 ] شهادتها ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  قال : الذي معه الشهادة، ولا تسأموا  يقول : لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا  يعني : أن تكتبوا قليل الحق وكثيره، إلى أجله  ؛ لأن الكتاب أحصى للأجل والمال ، ذلكم  يعني : الكتاب، أقسط عند الله  يعني : أعدل، وأقوم  يعني : أصوب للشهادة ، وأدنى  يقول : وأجدر ، ألا ترتابوا  أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا ، ثم استثنى فقال : إلا أن تكون تجارة حاضرة  يعني : يدا بيد، تديرونها بينكم  يعني : ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح  يعني : حرج، ألا تكتبوها  يعني : التجارة الحاضرة، وأشهدوا إذا تبايعتم  يعني : اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فاشهدوا على حقكم على كل حال، وإن تفعلوا  يعني : أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه ، فإنه فسوق بكم   . ثم خوفهم فقال : واتقوا الله  ولا تعصوه فيها والله بكل شيء عليم  يعني : من أعمالكم  . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  عن  مجاهد   : فإن كان الذي عليه الحق سفيها  قال : هو الجاهل بالإملاء ، أو ضعيفا  قال : هو الأحمق .  [ ص: 397 ] وأخرج  ابن جرير  عن  السدي  ،  والضحاك  في قوله : سفيها  قالا : هو الصبي الصغير . 
وأخرج  ابن جرير  من طريق العوفي،  عن  ابن عباس   : فليملل وليه  قال : صاحب الدين . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  الحسن   : فليملل وليه  قال : ولي اليتيم . 
وأخرج  ابن جرير  عن  الضحاك   : فليملل وليه  قال : ولي السفيه أو الضعيف . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن المنذر  من طريق  مجاهد  ، عن  ابن عمر  في قوله : واستشهدوا شهيدين  قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب . قال  مجاهد   : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد . 
وأخرج  سفيان   وسعيد بن منصور  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  عن  مجاهد  في قوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم  قال : من الأحرار .  [ ص: 398 ] وأخرج  سعيد بن منصور  عن  داود بن أبي هند  قال : سألت  مجاهدا  عن الظهار من الأمة . فقال : ليس بشيء . قلت : أليس يقول الله : والذين يظاهرون من نسائهم  أفلسن من النساء ؟ فقال : والله تعالى يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم  أفتجوز شهادة العبيد . 
وأخرج  ابن المنذر  عن  الزهري  ، أنه سئل عن شهادة النساء  ، فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك . 
وأخرج  ابن المنذر  عن  مكحول  قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك  قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة ؛ لأن الله يقول : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان   . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  ابن عمر  قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن  [ ص: 399 ] وحيضهن . 
وأخرج  مسلم  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت امرأة : يا رسول الله ، ما نقصان العقل والدين؟ قال : " أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ولا تصلي ، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين "  . 
وأخرج  ابن جرير  عن  الربيع  في قوله : ممن ترضون من الشهداء  قال : عدول . 
وأخرج  سعيد بن منصور  ،  وابن أبي حاتم  ،  والحاكم  وصححه،  والبيهقي  في " سننه " ، عن  ابن أبي مليكة  قال : كتبت إلى  ابن عباس  أسأله عن شهادة الصبيان   . فكتب إلي : إن الله يقول : ممن ترضون من الشهداء   . فليسوا ممن نرضى ، لا تجوز . 
وأخرج  الشافعي،   والبيهقي  ، عن  مجاهد  في قوله :  [ ص: 400 ] ممن ترضون من الشهداء  قال : عدلان حران مسلمان . 
وأخرج  عبد بن حميد  عن  الحسن  أنه كان يقرؤها : فتذكر إحداهما الأخرى  مثقلة . 
وأخرج  عبد بن حميد  عن  مجاهد  ، أنه كان يقرؤها (فتذكر إحداهما الأخرى) مخففة . 
وأخرج ابن أبي داود  في " المصاحف " ، عن  الأعمش  قال : في قراءة  ابن مسعود   ( أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى ) . 
وأخرج  البيهقي  في " سننه " ، عن  ابن عباس  في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد  والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله وقال : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم  يعني بالفسوق المعصية . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  من طريق  عكرمة  ، عن  ابن عباس  في قوله :  [ ص: 401 ] ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  قال : إذا كانت عندهم شهادة . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  الربيع  قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا   . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، عن  قتادة  في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله هذه الآية . 
وأخرج  سفيان  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، عن  مجاهد  في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  
قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأما إذا دعيت لتشهد  ، فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  سعيد بن جبير   : ولا يأب الشهداء  قال : وهو الذي عنده الشهادة . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  الحسن  في الآية قال : جمعت أمرين ؛ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة . 
 [ ص: 402 ] وأخرج  ابن المنذر  ، عن  عائشة  في قوله : أقسط عند الله  قالت : أعدل  . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ،  وأبو نعيم  في " الحلية " ، عن  الحسن  في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم  قال : نسختها : فإن أمن بعضكم بعضا   . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  جابر بن زيد  ، أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله : وأشهدوا إذا تبايعتم   . 
وأخرج  النحاس  في " ناسخه " ، عن  إبراهيم  في الآية قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  الضحاك   : وأشهدوا إذا تبايعتم  قال : أشهدوا ولو على دستجة من بقل . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  في " سننه " ، عن  ابن عباس  في قوله :  [ ص: 403 ] ولا يضار كاتب ولا شهيد  قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة . فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا . فليس له أن يضارهما . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن عباس   : ولا يضار كاتب ولا شهيد  يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد ، فيقول : خلوا سبيله . 
وأخرج  سفيان  ،  وعبد الرزاق  ،  وسعيد بن منصور  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  والبيهقي  ، عن  عكرمة  قال : كان  عمر بن الخطاب  يقرؤها : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) يعني بالبناء للمفعول . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن مسعود  أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر ) . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  والبيهقي  ، عن  مجاهد  أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) . وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد ، ولعله يكون في شغل أو حاجة . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  طاوس   : ولا يضار كاتب   : فيكتب ما لم يمل  [ ص: 404 ] عليه ، ولا شهيد  فيشهد بما لم يستشهد . 
وأخرج  ابن جرير  ،  والبيهقي  ، عن  الحسن   : ولا يضار كاتب   : فيزيد شيئا أو يحرف ، ولا شهيد   : لا يكتم الشهادة ، ولا يشهد إلا بحق . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  الربيع  قال : لما نزلت هذه الآية : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله   . كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول : اكتب لي ، فيقول : إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري . فيلزمه ويقول : إنك قد أمرت أن تكتب لي . فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره ، فأنزل الله : ولا يضار كاتب ولا شهيد   . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  الضحاك   : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم  يقول : إن تفعلوا غير الذي آمركم به ، واتقوا الله ويعلمكم الله  قال : هذا تعليم علمكموه فخذوا به . 
وأخرج أبو يعقوب البغدادي  في كتاب " رواية الكبار عن الصغار " ، عن  سفيان  قال : من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم . 
وأخرج  أبو نعيم  في " الحلية " عن  أنس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم "  . 
 [ ص: 405 ] وأخرج  الترمذي  ، عن يزيد بن سلمة الجعفي  أنه قال : يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا . قال : اتق الله فيما تعلم . 
وأخرج  الطبراني  في " الأوسط " ، عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم، والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم  . 
وأخرج  الدارمي  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن  عمر بن الخطاب  قال  لعبد الله بن سلام   : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون . قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال : الطمع . 
وأخرج  البيهقي  في " الشعب " ، عن  جابر بن عبد الله  قال : تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العمل به ، ثم انشروا  . 
وأخرج  ابن أبي الدنيا  في " كتاب التقوى " عن زياد بن حدير  قال : ما فقه قوم لم يبلغوا التقى . 
 [ ص: 406 ] وأخرج  ابن أبي الدنيا  ، عن  الحسن  قال : يقول الله عز وجل : إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي . 
وأخرج  أبو الشيخ  من طريق جويبر  ، عن  الضحاك  ، عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان، ومن علم علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة ، ومن تعلم علما فعمل به فإن حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم  . 
وأخرج  هناد  ، عن  الضحاك  قال : ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء ؛ رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال : رب اغفر لي . فيقول الرب تبارك وتعالى : تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا . ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب ، فكافره الرجل بماله فيقول : يا رب كافرني فلان بما لي . فيقول الرب : لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني . ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول : يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم . فيقول الرب تعالى : رد إليهم مالهم وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					