قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر    . 
أخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  ابن عباس  في قوله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  يقول : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله . 
وأخرج  عبد بن حميد  عن  أبي العالية  في قوله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  قال : الصلاة فيها ثلاث خلال؛ الإخلاص والخشية، وذكر الله، فكل صلاة ليست فيها من هذه الخلال فليست بصلاة، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن، يأمره وينهاه . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن المنذر  ، عن  الربيع بن أنس  ، أنه كان يقرؤها : " إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر " . 
 [ ص: 551 ] وأخرج  ابن أبي حاتم  ،  وابن مردويه  ، عن  عمران بن حصين  قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  فقال : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ،  والطبراني  ،  وابن مردويه  ، عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعدا» . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  والبيهقي  في "شعب الإيمان"، عن  الحسن  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» . وفي لفظ : «لم يزدد بها من الله إلا بعدا» . 
وأخرج  الخطيب  في "رواة مالك" عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من صلى صلاة لم تأمره بالمعروف وتنهه عن المنكر لم تزده صلاته من الله إلا بعدا» . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن مردويه  ، بسند ضعيف، عن  ابن مسعود  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : «لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة،  [ ص: 552 ] وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  ، عن  ابن مسعود  ، أنه قيل له : إن فلانا يطيل الصلاة . قال : إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها . ثم قرأ : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر   . 
وأخرج  سعيد بن منصور  ،  وأحمد  في "الزهد"،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  والطبراني  ،  والبيهقي  ، عن  ابن مسعود  أنه قال : من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا . 
وأخرج  أحمد  ،  وابن حبان  ،  والبيهقي  ، عن  أبي هريرة  قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق . قال : «إنه سينهاه ما تقول» . 
وأخرج  عبد بن حميد  عن  الحسن  ، قال : يا ابن آدم، إنما الصلاة التي تنهى عن  [ ص: 553 ] الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهك صلاتك عن فحشاء ولا منكر، فإنك لست تصلي . 
وأخرج  ابن جرير  عن  الحسن  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا» . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ، عن أبي عون الأنصاري  في قوله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  الآية . قال : إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  حماد بن أبي سليمان  في قوله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  قال : ما دمت فيها . 
وأخرج  ابن جرير  عن  ابن عمر   : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  قال : القرآن الذي يقرأ في المساجد . 
				
						
						
