قوله تعالى : والقواعد من النساء   الآية . 
أخرج  أبو داود  ،  والبيهقي  في "السنن"، عن  ابن عباس   : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن  الآية . فنسخ واستثنى من ذلك : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا  الآية . 
وأخرج  ابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  في "السنن"، عن  ابن عباس  في قوله : والقواعد من النساء  قال : هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس  [ ص: 110 ] في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة   . 
وأخرج  أبو عبيد  في "فضائله"،  وابن المنذر  ،  وابن الأنباري  في "المصاحف"،  والبيهقي  في "السنن"، عن  ابن عباس  أنه كان يقرأ : (أن يضعن من ثيابهن) ويقول : هي الجلباب . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  والفريابي  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والطبراني  ،  والبيهقي  في "السنن"، عن  ابن مسعود  في قوله : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن  قال : الجلباب والرداء . 
وأخرج  سعيد بن منصور  ،  وابن المنذر  ، عن  ابن عمر  في الآية قال : تضع الجلباب . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  الحسن   : والقواعد من النساء  يقول : المرأة إذا قعدت عن النكاح . 
 [ ص: 111 ] وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  سعيد بن جبير   : والقواعد من النساء  يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر، اللاتي لا يرجون نكاحا  يعني : تزويجا . 
وأخرج  ابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  مجاهد  في قوله : اللاتي لا يرجون نكاحا  قال : لا يردنه . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  السدي  قال : أخبرني مسلم مولى امرأة حذيفة بن اليمان،  أنه خضب رأس مولاته، فدخلت عليها فسألتها، فقالت : نعم يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  ميمون بن مهران  قال : في مصحف  أبي بن كعب  ، ومصحف  ابن مسعود   : (فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن غير متبرجات) . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  ابن مسعود  ،  وابن عباس  أنهما كانا يقرآن : (فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن) . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  عن  عائشة  ، أنها سئلت : عن الخضاب والصباغ، والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق، فقالت : يا معشر النساء،  [ ص: 112 ] قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  مجاهد  في قوله : وأن يستعففن خير لهن  قال : يلبسن جلابيبهن . 
وأخرج  سعيد بن منصور  ،  وابن المنذر  ،  والبيهقي  في "السنن"، عن عاصم الأحول  قال : دخلت على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها ثيابها، فقلت : أليس يقول الله : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن  ؟ قالت : اقرأ ما بعده : وأن يستعففن خير لهن  وهو إثبات الجلباب . 
				
						
						
