باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام 
 1543 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  إسحق بن يوسف الأزرق  عن  هشام الدستوائي  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي قلابة  عن ثابت بن الضحاك  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة  وبه يقول مالك بن أنس  وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد  وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان  وأحمد  وإسحق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					