باب ما جاء في حد الساحر 
 1460 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  أبو معاوية  عن إسمعيل بن مسلم  عن  الحسن  عن  جندب  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف  قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسمعيل بن مسلم المكي  يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري  قال  وكيع   [ ص: 50 ] هو ثقة ويروى عن الحسن  أيضا والصحيح عن جندب  موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس  وقال  الشافعي  إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					