باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 
 1253 حدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن  الشعبي  عن  جابر بن عبد الله  أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن  جابر  والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد  وإسحق  وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط
				
						
						
