( فرع ) قال في الطراز : لو قنت في غير الصبح  لم تبطل الصلاة به ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا وقوله : وقبل الركوع وقال ابن عرفة    : وروى الباجي  قبل الركوع أفضل وعكس ابن حبيب  وفيها هما سواء وفعل  مالك  قبل وفيها بعد لا يكبر له . روي عن علي أنه كبر حين قنت الجلاب  لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت . 
				
						
						
