ص ( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ) 
ش قال ابن رشد  في سماع  [ ص: 501 ]  أصبغ  من كتاب الجامع في شرح مسألة دخول الحمام : اختلف في بدن الرجل هل هو عورة على المرأة  فلا يجوز لها أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					