( تنبيه ) قال ابن فرحون    : لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع إلى الصلاة ثم حصل له رعاف آخر  لم يبن وبطلت صلاته ، وكلام المؤلف  يعني  ابن الحاجب  لا يفهم منه هذا انتهى قلت    : وكذلك كلام المصنف  ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع ، وكلام ابن عبد السلام  في مسائل البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان . 
				
						
						
