( الثالث عشر ) إذا حكم له بأحد الأمرين بعلامة ، ثم حدثت علامة أخرى  قال العقباني    : لم أقف فيه على شيء إلا ما رأيته لبعض أشياخي ، ونصه : " إن حكم له بأنه ذكر بعلامات ، ثم جاءت علامات أخرى تدل على أنه أنثى أو بالعكس لم ينتقل عما حكم به أولا كأن يكون يبول من الذكر ، ثم جاء الحيض أو كان يبول من الفرج ، ثم جاءت اللحية قال الشيخ  كذا كان الشيخ  يقول انتهى . 
وللشافعية قريب من ذلك وهو أنه إذا ظهرت علامة ميله إلى جهة الرجال وقبل قوله في ذلك ، ثم ظهرت علامة أخرى غير الولادة لم يبطل قوله وتقييدهم بغير الولادة ظاهر ، والله أعلم . 
				
						
						
