ص ( وإن بشبهة ) 
ش : يشير إلى ما قاله في النوادر إذا قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة ، وسقط  [ ص: 423 ] عنهما القتل  فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال ; لأنه عدوان من الأجنبي نقله في الذخيرة . 
( فرع ) قال الفاكهاني  إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه  لم أقف عليه على نص ، وفي الروضة أنه يرث انتهى . 
( قلت ) ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر ، والله أعلم . 
ص ( ولا من جهل تأخر موته ) 
ش : فرع من أنفذت مقاتله ، ومات له قريب  حكى ابن رشد  في رسم سماع ابن القاسم  من كتاب الديات الخلاف في ذلك ، وذكر ابن ناجي  في شرح الرسالة عن ابن يونس  أنه  [ ص: 424 ] صوب قول من قال أنه لا يرث انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					