( فرع ) قال ابن عرفة  الشيخ من كتاب  ابن سحنون    : إن شهدا على رجل أنه عبد لمن ادعاه والمدعى عليه يجحد فحكم برقه ثم قاطعه المحكوم عليه بمال أخذه منه وأعتقه أو كاتبه عليه فأدى وعتق  [ ص: 206 ] ثم أقر بالزور  غرما للمشهود عليه ما أدى للسيد والحكم ماض والولاء قائم انتهى . 
				
						
						
