( فروع الأول ) قال في المتيطية وإذا قدم المحبس رجلا على الحوز لبنيه الصغار وجعل له البيع عليهم إن احتاجوا  فأجاز ذلك  أحمد     . ابن بقي  وقال ابن لبابة  ومحمد بن القاسم  ليس للمقدم بيع الحبس حتى يثبت عند القاضي العذر الذي له يبيع والسداد في الثمن وليس الوكيل كالمحبس عليه انتهى . 
				
						
						
