ص ( ولم يحل بيعه ) 
ش : احترازا مما إذا حل بيعه كما إذا أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاته قال في المدونة   : وإذا أزهى بعض الحائط لم تجز مساقاة جميعه  لجواز بيعه انتهى . 
قال ابن ناجي    : تسامح في قوله لم تجز مساقاة جميعه ، وإنما أراد لم تجز مساقاة شيء منه إذ لا ضرر على ربه في ذلك لجواز بيعه ، وهذا هو المشهور ، وقال سحنون  تجوز مساقاته انتهى . 
( قلت : ) وكذلك ينبغي أن لا تجوز المساقاة إذا أزهى ما يجاوره من الحوائط  على ما تقدم في بيع الثمار ( تنبيه : ) ، فإذا عمل رب الحائط في حائطه مدة ، ثم ساقاه قبل أن يثمر أو بعد أن أثمر ، ولم يحل بيع الثمرة  جاز ذلك بشرط أن لا يرجع بأجرة ما سقى ، ولا بشيء منه قاله في رسم مسائل البيوع من سماع أشهب  من كتاب المساقاة قال ابن رشد    : فإن ساقاه بعد أن أسقى شهرا على أن يتبعه بما سقى فإنه يرد إلى أجرة مثله انتهى . 
				
						
						
