ص ( ومسح أعلاه وأسفله ) 
ش : الظاهر أن قوله : " مسح " فعل ومراده بموجب مسح الأعلى والأسفل وهو ظاهر المدونة قال فيها ، ولا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ، ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا أنه مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت ; لأن  عروة  كان يمسح بطونهما ففهم منه أن الأعلى والأسفل عنده واجبان ، وإن اقتصر في ترك الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف ونقله ابن ناجي  بلفظ : ولا يجزئ ، وقال ظاهره بعد الوقوع وأنه يعيد أبدا وهو مناف لقوله يعيد في الوقت فهو أراد ، ولا يجوز ففيه مسامحة ، انتهى . 
وقال الشبيبي  اختلف في الواجب من مسحهما مشهورها وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل . الثاني وجوبهما لابن نافع    . والثالث وجوب أحدهما من غير تعيين وقال في القوانين : الواجب مسح أعلاه ويستحب أسفله ، وقيل : يجب ، وهذا يقتضي أن مسح الأسفل مستحب فيصح على هذا أن يقر مسح - بالسكون - على أنه معطوف على  [ ص: 325 ] المسح والمعنى يستحب الجمع بين مسح الأعلى والأسفل ويؤيده قوله في الجلاب  ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما  ، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابا ، وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابا ، انتهى . 
وعلى هذا حمله الشارح في الصغير والأول أظهر ، والله أعلم . 
ص ( لا أسفله ففي الوقت ) 
ش : أي : فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحباب قاله الشيخ  ابن أبي زيد  ونقله ابن يونس  وغيره وقال في الطراز إذا قلنا : يعيد في الوقت فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط ؟ قال  ابن أبي زيد    : يعيد الوضوء ورأى أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة ، انتهى . 
( تنبيه ) المراد بالوقت الوقت المختار قاله  أصبغ  ونقله ابن ناجي  وغيره وسيذكره ابن غازي  في باب الصلاة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					