ص ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات ) ش هو راجع إلى مسألة العرضين ، وإلى مسألة العين ، والعرض كما تقدم عن المدونة ، والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر ، وقال ابن غازي  هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة  ابن الحاجب  أبين منها إذ قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه ، وقال الصقليان  عبد الحق  وابن يونس    : فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما  [ ص: 125 ] فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى . 
ومثل ذلك لو خلطا الطعامين قال في المدونة : وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة  فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يبيع ، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى . 
ص ( إن خلطا ) 
ش : ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح ، وإلى الخسارة وليس كذلك ، وإنما هو شرط في الضمان قال الرجراجي  ذهب ابن القاسم  إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي الهلاك لا في النماء ; لأنه قال : ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما ، وما ضاع فهو من صاحبه انتهى . 
، وقال ابن عرفة    : وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي ، أو بالحسي قولا ابن القاسم  وغيره فيها والحكمي كون المالين في حوز واحد ، ولو عند أحدهما انتهى ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					