( فرع ) قال في التوضيح وعلى المشهور هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره  كما في بيع الدين ، وهو قول ابن القاسم  أو لا ؟ وهو قول ابن الماجشون  وللموثقين الأندلسيين  أيضا القولان وفي المتيطية عن  مالك  إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه ، وهل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ ؟ هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين فنسلك بها مسلك البيوع ، أو هي أصل بنفسه ؟ ا هـ . كلام التوضيح وأصله لابن عبد السلام  ، ونقله في الشامل ، وقال ابن سلمون  ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماء وكذلك لا يشترط علمه وحضوره على المشهور وفي الاستغناء . 
				
						
						
