ص ( وبردة ) 
ش : يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة  في كتابه المسمى بفرض العين : وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم ، ونصه في نواقض الوضوء والردة : وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الإسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل ، انتهى . 
وفي العارضة لابن العربي  في شرح الترمذي في باب اغتسال الرجل عندما يسلم  ما نصه : تفريع : إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله ووضوءه ؟ والصحيح بطلان الكل ، انتهى . 
ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام  لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم  إلا استحبابا ، وإنما قال بإيجاب الوضوء  يحيى بن عمر  وأعرف في كتاب  ابن شعبان  أنه قال في هذا المرتد : يغتسل إذا عاد إلى الإسلام ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					