ص ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة ) 
ش : تبع - رحمه الله - في هذا الكلام ابن عبد السلام  فإنه قال في قول  ابن الحاجب    : وقيل : لا ينتقل إلا بالقبض كالشيء الغائب والمواضعة فما نصه ليس ذكر المواضعة هنا بالبين ; لأن البيع فيها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبض المشتري انتهى . 
زاد في التوضيح فقال : بل الذي نقل الباجي  أن الضمان ينتهي لرؤية الدم . 
قال لابن القاسم  في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم انتهى . 
وجعل الشارح كلام الباجي  خلافا لما ذكره المصنف  وجعل المعتمد ما قاله المصنف  ، ونصه في الوسط في شرح قول المصنف  إلا المواضعة أي فلا يزال ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع وقال الباجي    : ينتهي الضمان في حق بائعها إلى رؤية الدم ، ثم ذكر بقية كلامه ونحوه في الكبير والصغير ( قلت ) وظاهر كلام المصنف  في التوضيح والشارح  في شروحه أن الباجي  إنما أخذ ذلك من كلام ابن القاسم  وأن المشهور خلافه ، وليس كذلك ، وقد صرح في المدونة في كتاب الاستبراء بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ، ونصها : وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها انتهى . 
ونقل الباجي  ذلك على أنه المذهب ، ونصه : إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يقع بانقضاء المواضعة وذلك بظهور الحيض  فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة ، وتقرر ملك المشتري عليها ، وهل يحل له الاستمتاع بها ، أو لا ؟ قال ابن القاسم    : ذلك له بأول ما تدخل في الدم ، ويجيء على قول  أشهب    : إنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة انتهى . 
وقال ابن يونس    : قال بعض فقهائنا القرويين : وبأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عند ابن القاسم  وحل له أن يقبل ، ويتلذذ وخالف  ابن وهب  وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره انتهى . 
فتأمله فإنه لم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة ، والله أعلم . 
( فرع : ) وتكون النفقة على البائع في مدة المواضعة  كما قاله في الرسالة ومفهوم قوله : المواضعة أن ضمانها إذا لم يكن مواضعة على المشتري ، ولو كانت في أيام الاستبراء ، وهو كذلك قاله الجزولي  في الكبير عند قوله في باب العدة : واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ، ونصه : في أثناء تعليل مسألة وفي استبراء ضمانها من المشتري  [ ص: 479 ] انتهى . 
				
						
						
