ص ( وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين )  
ش : يريد سواء كانا مسلمين أو كافرين كان هو مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى سواء رضي الزوج أو أبى ، قاله في المدونة في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر ، ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرين ، والولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وأنكر زوج الابنة ا هـ . وقاله  ابن الحاجب  وهذا هو المشهور ، وروى ابن غانم  عن  مالك  أنه لا نفقة للأبوين الكافرين نقله في التوضيح ، وقال ابن عرفة  وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره ، والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو ابن حارث  روى ابن غانم  لا نفقة للأبوين الكافرين المتيطي  بالأول العمل ، وهو قول  مالك  المشهور ا هـ . 
( فروع الأول ) فإن كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة  فللوالد أن يرد فعله ، وكذلك لو تصدق به على أحد ولديه  لكان للولد الآخر أن يرد فعله ، قاله اللخمي  ونقله في التوضيح . 
( الثاني ) قال اللخمي  وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها ، وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده ، وقال الباجي  نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ، ولو قويا على العمل ، قال ابن عرفة  إثر نقله كلامهما : قلت    : قولا اللخمي  والباجي  كالقولين في الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا  ا هـ . واقتصر في الجواهر على قول اللخمي  فقال في نفقة القرابة : ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغر ا هـ . وسيأتي كلامه بأتم من هذا في شرح قول المصنف  ونفقة الولد ، وهذا هو الظاهر قياسا على الوالد ; فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن التكسب وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم . 
( الثالث ) قال ابن عرفة  في نوازل ابن رشد  من استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم افتقر  ألزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها ، وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك ا هـ . 
ص ( وأثبتا العدم بلا يمين ) 
ش : لو قال : ولا يمين لكان أحسن ، والأول صواب ، وتردد ابن رشد  في لحوق اليمين ، واستظهر الحكم بوجوبها ، ذكره في رسم صلى نهارا من كتاب الأقضية والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					