ص ( وأجرة قابلة ) 
ش : تصوره واضح . 
( فرع ) قال في سماع أشهب  من طلاق السنة ، وسئل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة ، وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة  ، فقال : ما سمعت ذلك ، ولا أعلمه عليه ، وما سمعت أحدا سأل عن هذا ، ابن رشد    . قوله : ولا أعلمه عليه يقتضي أنه على المرأة وأصبغ  يراه على الأب ، وقال ابن القاسم  إن كان أمرا يستغني عنه النساء فهو على المرأة ، وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على الأب ، وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى  من كتاب الجعل والإجارة فهي ثلاثة أقوال ، انتهى . وفي مختصر الوقار ، وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها ، فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه ; لأن ولدها رقيق لسيدها وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها ، وإن كان ولده ، انتهى . 
				
						
						
