( الثاني ) إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع  ، وهو قول  مالك  ، وبعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة ، وهو قول  أشهب  ، قال اللخمي  والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له ، وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان ، انتهى . ونقل القولين ابن راشد  في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي  ، وعزا  القاضي عياض  قول  أشهب   لابن شهاب  ، فعلى قول  مالك  تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة ، قال الجزولي  في شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد عليه تلزمه النفقة ، وإن لم ترفعه إلى السلطان ، وقال  أشهب  حتى ترفع إلى السلطان ويحكم ، انتهى . ونحوه للشيخ يوسف بن عمر  ، وهو ظاهر وبه أفتى الوالد  في هذه المسألة ، فقال : إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت النفقة ، والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم . 
				
						
						
