( الثاني ) إذا فقد قبل البناء ، وضرب له الأجل ، وفرق الحاكم بينهما  فروي عن  مالك  أنها تعطى جميع الصداق ، وبه قال  سحنون  قال ابن بطال  ، وبه القضاء ، وفي الجلاب  أنها تعطى نصفه فإن ثبت بعد ذلك موته أو مضي سن التعمير فيكمل لها ، وقال جماعة إن لم تكن قبضته لم تعط إلا النصف ، وإن قبضته لم ينتزع منها ، وعلى أنها تأخذ الجميع فقال  مالك    : يعجل لها المعجل ، ويبقى المؤجل لأجله ، وقال  سحنون    : يعجل لها الجميع ، ومنشأ الخلاف أن فيها شائبتين شائبة الموت بدليل أنها تعتد عدة الوفاة ، وشائبة الطلاق بدليل أن دخول الثاني يوقع على الأول طلقة ، وعلى القول بأنها تعطى الجميع فإن جاء الأول بعد دخول الثاني فقيل ترد إليه نصف الصداق ، واختاره اللخمي  ، وقال ابن رشد  إنه الأصح ، وقيل لا ترد إليه شيئا قيل ، وبه العمل نقله في التوضيح . 
				
						
						
