ص ( فأقصى الأجلين ) 
ش : أي أما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر  ، وليست كالمعتدة من الطلاق قال القابسي    ; لأن العدة من أول الوفاة قد انقضت بمضي شهرين ، وخمس ليال ، والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلت ، والمطلقة عدتها بالأقراء ، وإنما تصير من أهل الأشهر بعد تسعة أشهر . 
				
						
						
