ص ( ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته  لم ينفذ ) 
ش : ابن عرفة  قلت ما لم يمت مرتدا ، انتهى . 
ص ( ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت ) ش لو قال : أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق بالخفض  لزمه ، قاله القرافي  في الفرق الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه : ولو قال : أنت طالق إن لم أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو كالتعليق ، انتهى . 
وذكر البرزلي  عن الرماح  في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته : أنت طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية ( مسألة ) لو قال : غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق  فلا شيء عليه البرزلي  هذا بين على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا ، انتهى . 
				
						
						
